485

التبصرة للخمي

محقق

الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب

الناشر

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

مكان النشر

قطر

أول الكتاب وقت الفريضة مع الاختيار، ووقت الضرورة للحائض والصبي يحتلم، والمغمى عليه.
وقال مالك في كتاب الصلاة الثاني في المنسية: إن وقتها حين يذكرها في (١) أي وقت كان من ليل أو نهار، وعند طلوع الشمس وعند (٢) غروبها (٣).
ووقت السنن مختلف في الوتر وركعتي الفجر على أحد القولين أنها سنة (٤)، ووقت صلاة العيدين والخسوف وسجود القرآن والاستسقاء:
فوقت الوتر أوله إذا صلى العشاء، وآخره ما لم يطلع الفجر، هذا مع الاختيار. واختلف إذا طلع الفجر (٥) هل ذهب الوقت أم لا؟ وذلك يذكر في كتاب الصلاة الثاني.
ووقت ركعتي الفجر إذا طلع الفجر، وآخره ما لم يُصَلِّ الصبحَ، فإن صُلِّيَتْ في أول الوقت أو آخره لم تصليا (٦) وإن كان قادرًا على أن يأتي بهما قبل طلوع الشمس.
ووقت العيدين أوله أن ترتفع الشمس عن الطلوع قيد (٧) رمح من رماح الأعراب، وآخره ما لم تزل الشمس، فإن زالت لم تصل (٨).

(١) قوله: (يذكرها في) يقابله في (س): (تذكر).
(٢) قوله: (عند) ساقط من (ر).
(٣) انظر: المدونة: ١/ ٢١٥.
(٤) قوله: (أنها سنة) ساقط من (ر).
(٥) قوله: (الفجر) ساقط من (ب).
(٦) قوله: (تصليا) يقابله في (ر): (يصلها).
(٧) في (ر): (بقدر).
(٨) في (س): (يصل).

1 / 383