191

التبصرة للخمي

محقق

الدكتور أحمد عبد الكريم نجيب

الناشر

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

مكان النشر

قطر

تصانيف

وقال ابن القاسم في كتاب محمد (١) في مريض ناقه لا يجد اللذة للنساء ولا ينشط، فأراد أن يجرب نفسه، فوضع يده على امرأته ينظر هل يتحرك منه شيء فلم يجد لذة، فإنه يتوضأ لأنه للذة وضعها (٢). وهذا يصح على القول أن الوضوء ينتقض بالنية؛ لأنه نوى نقض الطهارة.
وقد اختلف في ذلك، والصواب في هذا أن يبقَى على طهارته؛ لأنه إنما نوى اختبار شيء هل يكون أو لا، فليس كالعازم على رفض الطهارة جملة، وأرى ألا تنتقض الطهارة مع عدم اللذة لحديث عائشة ﵂ قالت: "كُنْتُ أَنَامُ بَينَ يَدَيْ رَسُولِ الله ﷺ وَهُوَ يُصَلِّي، فَإِذَا سَجَدَ غَمَزَنِي فَقَبَضْتُ رِجْلَيَّ فَإِذَا قَامَ بَسَطْتُهَا. قَالَتْ: وَالبُيُوتُ يَوْمَئِذٍ لَيْسَ فِيهَا مَصَابِيحُ" (٣).
وفي الترمذي: قالت عائشة ﵂: "رُبَّما اغْتَسَلَ رَسُولُ الله ﷺ مِنَ الجنَابَةِ ثُمَّ جَاءَ فَاسْتَدْفَأَ بِي فَضَمَمْتُهُ إِلَيَّ" (٤).

(١) لم أقف على من عزاه لكتاب محمد، وهو في العتبية، وعزاه في النوادر أيضا لها.
(٢) انظر: البيان والتحصيل: ١/ ١٥٣، وله بدل (ناقه): (دنف)، والنوادر والزيادات: ١/ ٥٣.
قلت: الناقه نقل فيه ابن منظور عن الجوهري قوله: (الناقه: المريض إذا صَحَّ وهو في عقب علته والجمع نُقَّهٌ)، والدنف: المَرَضُ اللازِمُ المُخامِرُ، وقيل: هو المرض ما كان ورجل دَنَفٌ براه المرضُ حتى أَشْفى على الموت. انظر: لسان العرب: ١٣/ ٥٤٩، ٩/ ١٠٧، بتصرف.
(٣) متفق عليه، البخاري: ١/ ١٥٠، في باب الصلاة على الفراش، من أبواب الصلاة في الثياب، في صحيحه، برقم (٣٧٥)، ومسلم: ١/ ٣٦٦، في باب الاعتراض بين يدي المصلي، من كتاب الصلاة، برقم (٥١٢)، ومالك في الموطأ: ١/ ١١٧، في باب ما جاء في صلاة الليل، من كتاب صلاة الليل، برقم (٢٥٦).
(٤) حسن، أخرجه الترمذي في سننه: ١/ ٢١٠، في باب ما جاء في الرجل يستدفئ بالمرأة بعد الغسل، من أبواب الطهارة عن رسول الله ﷺ، برقم (١٢٣)، قال الترمذي: هذا حديث ليس بإسناده بأس وهو قول غير واحد من أهل العلم، وأخرجه ابن ماجه: ١/ ١٩٢، في =

1 / 88