478

السنة

محقق

د. عطية الزهراني

الناشر

دار الراية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٠هـ - ١٩٨٩م

مكان النشر

الرياض

مناطق
العراق
١٠٦٤ - وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ الْمَيْمُونِيُّ، قَالَ: ثَنَا ابْنُ حَنْبَلٍ، قَالَ: ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ، قَالَ: ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ زُبَيْدٍ، قَالَ: لَمَّا تَكَلَّمَتِ الْمُرْجِئَةُ أَتَيْتُ أَبَا وَائِلٍ فَسَأَلْتُهُ، فَحَدَّثَنِي، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «سِبَابُ الْمُسْلِمِ فِسْقٌ أَوْ فُسُوقٌ، وَقِتَالُهُ كُفْرٌ» . قَالَ: وَحَدَّثَنِيهِ الْأَعْمَشُ وَمَنْصُورٌ، سَمِعَا أَبَا وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ. قَالَ: فَقُلْتُ لِحَمَّادٍ: أَتَّهِمُ زُبَيْدًا، أَتَّهِمُ مَنْصُورًا، أَتَّهِمُ الْأَعْمَشَ، قَالَ: «لَا، وَلَكِنْ أَتَّهِمُ أَبَا وَائِلٍ»
١٠٦٥ - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي هَارُونَ، أَنَّ إِسْحَاقَ حَدَّثَهُمْ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: " اذْهَبْ إِلَى حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي الِاسْتِثْنَاءِ فِي الْإِيمَانِ، لِأَنَّ الْإِيمَانَ قَوْلٌ، وَالْعَمَلُ الْفِعْلُ، فَقَدْ جِئْنَا بِالْقَوْلِ، وَنَخْشَى أَنْ نَكُونَ قَدْ فَرَّطْنَا فِي الْعَمَلِ، فَيُعْجِبُنِي أَنْ نَسْتَثْنِيَ فِي الْإِيمَانِ، نَقُولُ: أَنَا مُؤْمِنٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، قَالَ: وَسَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ وَسُئِلَ عَنْ قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ»، الِاسْتِثْنَاءُ هَاهُنَا عَلَى أَيِّ شَيْءٍ يَقَعُ؟ قَالَ: «عَلَى الْبِقَاعِ، لَا يَدْرِي أَيُدْفَنُ فِي الْمَوْضِعِ الَّذِي عَلَيْهِمْ أَوْ غَيْرِهِ»

3 / 600