السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد
محقق
عبد المعطي أمين قلعجي
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٠هـ - ١٩٨٩م
٢٣٢٦ - وَرُوِّينَا فِي حَدِيثِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِنَّ فُلَانًا لِرَجُلٍ مِنْهُمْ مَأْسُورٌ بِدَيْنِهِ فَلَوْ رَأَيْتَ أَهْلَهُ، وَمَنْ يَتَحَرَّى بِأَمْرِهِ قَامُوا فَقَضَوْا عَنْهُ»
٢٣٢٧ - وَرُوِّينَا عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ،: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ «قَضَى بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ»
٢٣٢٨ - وَحَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ، نا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَارِثِ، ثنا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ، ثنا شُعْبَةُ: قَالَ جَعْفَرُ بْنُ إِيَاسَ، أَخْبَرَنِي عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ: إِنَّ أُخْتِي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ وَإِنَّهَا مَاتَتْ؟ قَالَ: «لَوْ كَانَ عَلَيْهَا دَيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ؟» قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَقَالَ: «فَاقْضِ دَيْنَ اللَّهِ، هُوَ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ»
٢٣٢٨ - وَرُوِّينَا عَنْ طَاوُسٍ، وَالْحَسَنِ، وَعَطَاءٍ، وَالزُّهْرِيِّ، فِي الرَّجُلِ يُوصِي بِشَيْءٍ يَكُونُ وَاجِبًا عَلَيْهِ كَالْحَجِّ أَوِ الزَّكَاةِ أَوْ كَفَّارَةِ الْيَمِينِ، أَوْ كَالظِّهَارِ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ قَالَ الْحَسَنُ: «فَإِنْ كَانَ قَدْ حَجَّ فَمِنَ الثُّلُثِ»
٢٣٢٨ - وَفِي رِوَايَةِ الْأَشْعَثَ عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ قَالَ: «فِي الرَّجُلِ فَرَّطَ فِي زَكَاةٍ أَوْ حَجٍّ حَتَّى حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ يَبْدَأُ بِالْحَجِّ وَالزَّكَاةِ» ثُمَّ قَالَ: «لَا وَلَا كَرَامَةَ، يَدَعُهُ حَتَّى إِذَا صَارَ الْمَالُ لِغَيْرِهِ» قَالَ: «حُجُّوا عَنِّي، وَزَكُّوا عَنِّي هُوَ مِنَ الثُّلُثِ»
2 / 371