545

السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد

محقق

عبد المعطي أمين قلعجي

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٠هـ - ١٩٨٩م

١٨٨٦ - وَرَوَاهُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ عَنِ اشْتِرَاءِ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ؟ قَالُوا: نَعَمْ. فَنَهَى عَنْ ذَلِكَ وَرَوَاهُ أَيْضًا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، وَأُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيْدٍ، وَرَوَاهُ أَيْضًا عِمْرَانُ بْنُ أَبِي أَنَسٍ، عَنْ أَبِي عَيَّاشٍ، وَخَالَفَهُمْ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، فَقَالَ فِيهِ: نَهَى عَنْ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ نَسِيئَةً
١٨٨٧ - قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ: اجْتِمَاعُ هَؤُلَاءِ الْأَرْبَعَةِ عَلَى خِلَافِ مَا رَوَاهُ يَحْيَى يَدُلُّ عَلَى ضَبْطِهِمُ الْحَدِيثَ، وَفِيهِمْ إِمَامٌ حَافِظٌ وَهُوَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ
١٨٨٨ - وَفِي الْحَدِيثِ الثَّابِتِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: «لَا تَبِيعُوا التَّمْرَ بِالتَّمْرِ» وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: «لَا تَبِيعُوا التَّمْرَ بِالتَّمْرِ ثَمَرَ النَّخْلِ بِتَمْرِ النَّخْلِ»
١٨٨٩ - وَفِي حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سُئِلَ عَنْ رُطَبٍ بِتَمْرٍ، فَقَالَ: «أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ؟» قَالُوا: نَعَمْ. فَقَالَ: «لَا يُبَاعُ رُطَبٌ بِيَابِسٍ» ⦗٢٥٠⦘ وَهَذَا مُرْسَلٌ جَيِّدٌ شَاهِدٌ لِمَا تَقَدَّمَ

2 / 249