525

السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد

محقق

عبد المعطي أمين قلعجي

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٠هـ - ١٩٨٩م

١٨٢٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ، أَنَا أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ السَّرَّاجُ، نَا أَبُو شُعَيْبٍ الْحَرَّانِيُّ، نَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ وَاقِدٍ الْحَرَّانِيُّ، نَا زُهَيْرٌ، نَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ النُّعْمَانِ، قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: وَكَانَ رَجُلَ صِدْقٍ، عَنْ عَلِيٍّ، أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ «نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالْأُذُنَ وَأَنْ لَا نُضَحِّيَ بِالْعَوْرَاءِ وَلَا مُقَابَلَةٍ، وَلَا مُدَابَرَةٍ، وَلَا شَرْقَاءَ وَلَا خَرْقَاءَ» قَالَ زُهَيْرٌ: قُلْتُ لِأَبِي إِسْحَاقَ: وَذَكَرَ عَضْبَاءَ؟ قَالَ: لَا. قُلْتُ: مَا الْمُقَابَلَةُ؟ قَالَ: يَقْطَعُ طَرَفَ الْأُذُنِ. قُلْتُ: مَا الْمُدَابَرَةُ؟ قَالَ: يَقْطَعُ مُؤَخِّرَ الْأُذُنِ.: قُلْتُ: وَمَا الشَّرْقَاءُ؟ قَالَ: تُشَقُّ الْأُذُنُ. قَالَ: قُلْتُ: مَا الْخَرْقَاءُ؟ قَالَ: خَرْقُ أُذُنِهَا لِلسِّمَةِ
١٨٢٦ - وَرُوِّينَا عَنْ عُتْبَةَ بْنِ عُبَيْدٍ السُّلَمِيِّ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمُصْفَرَّةِ وَالْمُسْتَأْصَلَةِ وَالْبَخْقَاءِ وَالْمُشَيَّعَةِ وَالْكَسْرَاءِ» قَالَ بَعْضُ رُوَاةِ حَدِيثِهِ: فَالْمُصَفَّرَةُ الَّتِي تُسْتَأْصَلُ أُذُنُهَا حَتَّى يَبْدُوَ صِمَاخُهَا، وَالْمُسْتَأْصَلَةُ قَرْنُهَا مِنْ أَصْلِهِ، وَالْبَخْقَاءُ الَّتِي لَا تُبْخَقُ عَيْنُهَا، وَالْمُشَيَّعَةُ الَّتِي لَا تَتْبَعُ الْغَنَمَ عَجَفًا وَضَعْفًا، وَالْكَسْرَاءُ الْكَسِيرُ

2 / 225