405

السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد

محقق

عبد المعطي أمين قلعجي

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٠هـ - ١٩٨٩م

١٣٤٤ - وَقَدْ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ، أَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، أَنَا الشَّافِعِيُّ، أَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ: «احْتَجَمَ مُحْرِمًا صَائِمًا»
١٣٤٥ - قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَسَمَاعُ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، عَامَ الْفَتْحِ لَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ مُحْرِمًا وَلَمْ يَصْحَبْهُ مُحْرِمًا قَبْلَ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ فَذَكَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ حِجَامَةَ النَّبِيِّ ﷺ، عَامَ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ سَنَةَ عَشْرٍ، وَحَدِيثُ «أَفْطَرَ الْحَاجِمُ، وَالْمَحْجُومُ» سَنَةَ ثَمَانٍ قَبْلَ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ بِسَنَتَيْنِ، فَإِنْ كَانَا ثَابِتَيْنِ فَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ نَاسِخٌ وَحَدِيثُ «أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ» مَنْسُوخٌ
١٣٤٦ - قُلْتُ: وَلِحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ هَذَا شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَقَالَ: أَكْثَرُهُمْ فِي حَدِيثِ مِقْسَمٍ، وَمَيْمُونٍ: «احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ مُحْرِمٌ» وَرَوَاهُ عِكْرِمَةُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، دُونَ ذِكْرِ الْإِحْرَامِ ⦗١٠١⦘ وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ النَّبِيُّ ﷺ، صَامَ فِي حَجِّهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ تَطَوُّعًا، فَاحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ وَلَوْ كَانَ مُفْطِرًا بِالْحِجَامَةِ لَقِيلَ: احْتَجَمَ فَأَفْطَرَ، كَمَا قِيلَ: قَاءَ فَأَفْطَرَ، وَمَا لَا يُفْطِرُ بِهِ الْمُتَطَوِّعُ لَا يُفْطِرُ بِهِ الْمُفْرِضُ

2 / 100