السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد
محقق
عبد المعطي أمين قلعجي
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٠هـ - ١٩٨٩م
بَابُ سُجُودِ السَّهْوِ
٨٧٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي، أنا حَمْزَةُ بْنُ الْعَبَّاسِ بْنِ الْفَضْلِ، نا عَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَاتِمٍ الدُّورِيُّ، نا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ، نا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ وَيَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ، فَإِنْ كَانَ هِيَ خَمْسًا كَانَتَا شَفْعًا وَإِنْ صَلَّى تَمَامَ الْأَرْبَعِ كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ»
٨٧٩ - وَرَوَاهُ ابْنُ عَجْلَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، وَفِيهِ مِنَ الزِّيَادَةِ: «فَإِنْ كَانَتْ صَلَاتُهُ تَامَّةً كَانَتِ الرَّكْعَةُ نَافِلَةً وَالسَّجْدَتَانِ»
٨٨٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَبُو النَّضْرِ مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْفَقِيهُ، نا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ، نا الْقَعْنَبِيُّ، فِيمَا قَرَأَ عَلَى مَالِكٍ قَالَ: وَحَدَّثَنِي أَبُو بُكَيْرٍ، نا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكِ بْنِ بُحَيْنَةَ، قَالَ: «صَلَّى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَكْعَتَيْنِ مِنْ بَعْضِ الصَّلَوَاتِ، ثُمَّ قَامَ فَلَمْ يَجْلِسْ، فَقَامَ النَّاسُ مَعَهُ فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ وَانْتَظَرْنَا تَسْلِيمَهُ كَبَّرَ فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيمِ، ثُمَّ سَلَّمَ»
٨٨١ - وَرُوِّينَا عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، «أَنَّهُ نَهَضَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ فَسَبَّحَ الْقَوْمُ فَجَلَسَ فَلَمَّا فَرَغَ سَجَدَ سَجْدَتَيِ السَّهْوِ ⦗٣١٣⦘ وَهَذَا لِأَنَّهُ لَمْ يَسْتَقِمْ قَائِمًا فَجَلَسَ فَإِنِ اسْتَقَامَ قَائِمًا لَمْ يَجْلِسْ لِمَا» رُوِّينَاهُ فِي حَدِيثِ ابْنِ بُحَيْنَةَ
1 / 312