٣٣١١ - وَرَوَى مُجَالِدٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: كَانَ شُرَيْحٌ «يُجِيزُ شَهَادَةَ كُلِّ مِلَّةٍ عَلَى مِلَّتِهَا، وَلَا يُجِيزُ شَهَادَةَ الْيَهُودِيِّ عَلَى النَّصْرَانِيِّ، وَلَا النَّصْرَانِيِّ عَلَى الْيَهُودِيِّ، إِلَّا الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّهُ يُجِيزُ شَهَادَتَهُمْ عَلَى الْمِلَلِ كُلِّهَا» هَذَا هُوَ مَذْهَبُ شُرَيْحٍ فِي ذَلِكَ
٣٣١٢ - وَقَدْ غَلَطَ فِيهِ أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ مُجَالِدٍ فَرَوَى عَنْهُ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ: «أَجَازَ شَهَادَةَ الْيَهُودِ بَعْضُهُمُ عَلَى بَعْضٍ» وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: «شَهَادَةُ أَهْلِ الْكِتَابِ» وَكَذَا أَجْمَعُوا عَلَى خَطَئِهِ فِي ذَلِكَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ