السنن الصغرى للبيهقي - ت الأعظمي ط الرشد
محقق
عبد المعطي أمين قلعجي
الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٠هـ - ١٩٨٩م
مِنْ عِمَامَةٍ أَوْ سَرَاوِيلَ أَوْ إِزَارٍ أَوْ مُقَنَّعَةٍ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ. قَالَ: وَإِذَا أَعْتَقَ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ لَمْ يَجْزِهِ إِلَّا رَقَبَةٌ مُؤْمِنَةٌ وَيُجْزِئُ وَلَدُ الزِّنَا وَكُلُّ ذِي نَقْصٍ بِعَيْبٍ لَا يَضُرُّ بِالْعَمَلِ إِضْرَارًا بَيِّنًا
٣١٧٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ، أنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ، أنا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، أنا أَبُو نُعَيْمٍ، أنا هِشَامٌ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «يُجْزِئُ طَعَامُ الْمَسَاكِينِ فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ لِكُلِّ مِسْكِينٍ»
٣١٧٤ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، أنا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ، أنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، أنا ابْنُ وَهْبٍ، أنا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، «كَانَ يُكَفِّرُ عَنْ يَمِينِهِ، بِإِطْعَامِ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ لِكُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ مُدٌّ مِنْ حِنْطَةٍ، وَكَانَ يُعْتِقُ الْمَرَّةَ إِذَا وَكَّدَ الْيَمِينَ»
٣١٧٥ - وَرُوِّينَا عَنْ عَطَاءِ، وَعِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، «لِكُلِّ مِسْكِينٍ مُدٌّ مُدٌّ»
٣١٧٦ - وَرُوِّينَا مِثْلَهُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَهَذَا أَقَلُّ مِمَّا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ، «بَيْنَ كُلِّ مِسْكِينٍ صَاعٌ مِنْ بُرٍّ أَوْ صَاعٌ مِنْ تَمْرٍ، وَاسْمُ الطَّعَامِ وَاقِعٌ عَلَيْهِ فَهُوَ أَوْلَى بِالْجَوَازِ» وَاللَّهُ أَعْلَمُ
٣١٧٧ - وَرُوِيَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، " أَنَّهُ أَعْطَى فِي كَفَّارَةِ الْيَمِينِ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ عَشَرَةَ أَثْوَابٍ، لِكُلِّ مِسْكِينٍ ثَوْبٌ مِنْ مَعْقِدِ هَجَرَ
4 / 104