وَهَذِه المسلة أَيهَا الإِمَام من معضلات هَذَا الْعلم وَهِي من بَاب الْعِلَل الَّتِي يعز لدائها وجود الدَّوَاء يتَعَذَّر فِي كثير مِنْهَا الشِّفَاء فَكيف يَصح أَن يَجْعَل مَا هَذِه حَاله دَلِيلا فِي مَحل النزاع أَو يحكم فِيهِ حكما جمليا وليت الحكم التفصيلي يكْشف بعض أمره
فَنَقُول إِذا ورد حَدِيث مُعَنْعَن عَن رُوَاة لَقِي بَعضهم بَعْضًا ثمَّ ورد ذَلِك الحَدِيث بِعَيْنِه بِزِيَادَة رجل مَنْصُوصا على التحديث فِيهِ أَو مُعَنْعنًا أَيْضا نَظرنَا إِلَى حفظ الروَاة وَكَثْرَة عَددهمْ وَانْفَتح بَاب التَّرْجِيح فحكمنا لمن يرجح قَوْله من الزَّائِد أَو النَّاقِص أَو لمن تَيَقنا صَوَابه كَأَن نتحقق أَنه لم يسمعهُ مِمَّن رَوَاهُ عَنهُ مُرْسلا أَو أَن ذَلِك الزَّائِد فِي الْإِسْنَاد خطأ كَمَا قد نحكم بذلك إِذا كَانَ الحَدِيث بِلَفْظ نَا ثمَّ زَاد أَحدهمَا رَاوِيا نَقصه غَيره أَو أَن الحَدِيث عِنْد الرَّاوِي عَنْهُمَا مَعًا وَقد بَان ذَلِك كُله فِي بَعْضهَا كَمَا هُوَ مَعْلُوم عِنْد أهل الصَّنْعَة
فَإِن أشكل الْأَمر توقفنا وَجَعَلنَا الحَدِيث معلولا إِذْ كل وَاحِد من الطَّرِيقَيْنِ متعرض لِأَن يعْتَرض بِهِ على الآخر إِذْ لَعَلَّ الزَّائِد خطأ وَإِذا كَانَ الزَّائِد بِلَفْظ عَن أَيْضا فَلَعَلَّهُ نقص رجل آخر غير ذَلِك الْمَزِيد وَإِنَّمَا يرْتَفع هَذَا الِاحْتِمَال إِذا قَالَ الرَّاوِي الزَّائِد حَدثنَا وَيبقى احْتِمَال
1 / 93
بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما
المقدمة
الباب الأول
وقرر الحافظ أبو عمرو النصري هذا الدليل بما لا يسلم معه من الاعتراض وورود النقض فإنه قال ومن الحجة
كتاب ألفته لابن له فكتبت الكتاب له ووقعت عليه
فانظر عنايته بأن الإخبار الجملي يتضمن الإخبار التفصيلي وأن القياس الجلي يقتضي ذلك ففيه إشارة إلى جواز الإجازة المطلقة
الباب الثاني
جامعه سمعت محمدا يعني البخاري يقول صالح بن حسان منكر الحديث وصالح بن أبي حسان الذي روى عنه ابن أبي ذئب
الطبقات
أبو بكر عن سليمان بن بلال عن عبيد الله عن أبي الزبير عن جابر القصة بطولها فقرأ عليه إنسان حديث حجاج بن محمد عن ابن جريح عن موسى بن عقبة نا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال
من غير وجود قطع في سندها ولا ثبوت جرح في ناقليها ما نصه إذا صح عندي خبر من رواية