62

السنن الأبين والمورد الأمعن في المحاكمة بين الإمامين في السند المعنعن

محقق

صلاح بن سالم المصراتي

الناشر

مكتبة الغرباء الأثرية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤١٧ هجري

مكان النشر

المدينة المنورة

ابْن الْمَدِينِيّ أَبُو بكر أسردهم لَهُ وَأحمد أفقههم فِيهِ وَيحيى أجمعهم لَهُ وَعلي أعلمهم بِهِ
إِذْ ثَبت نقل الشَّرْط الَّذِي طالبتنا بِهِ بَطل الْإِجْمَاع الَّذِي ادعيته فِي مَحل النزاع وَهُوَ الإكتفاء فِي قبُول المعنعن بِشَرْط المعاصرة فَقَط ولسنا ننازعك فِي أَن أَخْبَار الْآحَاد حجَّة يجب الْعَمَل بهَا بِالْإِجْمَاع فِي الْجُمْلَة وَإِنَّمَا ننازعك فِي قبُول المعنعن مِنْهَا مكتفى فِيهِ بالمعاصرة فَقَط وإجماعك لَا يتَنَاوَل ذَلِك وَمَا ادعيت من أَنا أدخلنا فِيهِ الشَّرْط زَائِدا فلنا أَن نعكسه عَلَيْك بِأَن نقُول بل أَنْت نقصت من الْإِجْمَاع شرطا

1 / 89