سير الحاث إلى علم الطلاق الثلاث

ابن المبرد ت. 909 هجري
82

سير الحاث إلى علم الطلاق الثلاث

محقق

الدكتور صفوت عادل عبد الهادي (سليل أسرة آل عبد الهادي الحنابلة)

الناشر

دار النوادر

رقم الإصدار

الأولى ١٤٢٨ هـ

سنة النشر

٢٠٠٧ م

تصانيف

الفقه
معهم؛ لأنها أمكنته من نفسها، ولهذا قال عمر -رضي الله تعالى عنه- برجمهم؛ لأنها هي أيضًا حكمها حكم الزانية سواء، فترجم هي وهو. والله الموفق. فصل قال الشيخ جمال الدين الإمام: «وهذا مسافح ليس بزوج، ولا ناكح شرعًا، فإن الزوج الناكح لا يكون إلا على الوجه الذي شرعه الله وأحله، كما قال -سبحانه- في آية المحرمات في النكاح: ﴿حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم﴾ الآية، إلى أن قال: ﴿كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين﴾، فجعل -سبحانه- المبتغي بماله المحصن غير المسافح، فمن لم يكن مبتغيًا بماله محصنًا لنفسه، فليس بزوج، ولا ناكح شرعًا، فهو مسافح وتيس اللعن في هذا الوقت». قلت: وقد دل الحديث على أن هذا سفاح، كما في الحديث المتقدم: «كنا نعده على عهد النبي ﷺ سفاحًا»، فهو مسافح. فإن قيل: صورة النكاح والطلاق قائمة فيه بخلاف المسافحة، قيل: قائمة على مخادعة الله ورسوله، وليس يعمل فيها إلا بمعنى المؤاجرة، فهي مؤاجرة، وليست مناكحة حقيقية، فهي مسافحة. والله أعلم بالصواب. قال ابن مفلح في «الفروع»: «وإذا أفضى إيقاع الثلاث إلى التحليل، كان ترك إيقاعه خيرًا من إيقاعه».

1 / 498