معهم؛ لأنها أمكنته من نفسها، ولهذا قال عمر -رضي الله تعالى عنه- برجمهم؛ لأنها هي أيضًا حكمها حكم الزانية سواء، فترجم هي وهو. والله الموفق.
فصل
قال الشيخ جمال الدين الإمام: «وهذا مسافح ليس بزوج، ولا ناكح شرعًا، فإن الزوج الناكح لا يكون إلا على الوجه الذي شرعه الله وأحله، كما قال -سبحانه- في آية المحرمات في النكاح: ﴿حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم﴾ الآية، إلى أن قال: ﴿كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين﴾، فجعل -سبحانه- المبتغي بماله المحصن غير المسافح، فمن لم يكن مبتغيًا بماله محصنًا لنفسه، فليس بزوج، ولا ناكح شرعًا، فهو مسافح وتيس اللعن في هذا الوقت».
قلت: وقد دل الحديث على أن هذا سفاح، كما في الحديث المتقدم: «كنا نعده على عهد النبي ﷺ سفاحًا»، فهو مسافح.
فإن قيل: صورة النكاح والطلاق قائمة فيه بخلاف المسافحة، قيل: قائمة على مخادعة الله ورسوله، وليس يعمل فيها إلا بمعنى المؤاجرة، فهي مؤاجرة، وليست مناكحة حقيقية، فهي مسافحة. والله أعلم بالصواب.
قال ابن مفلح في «الفروع»: «وإذا أفضى إيقاع الثلاث إلى التحليل، كان ترك إيقاعه خيرًا من إيقاعه».