74الصيامجعفر بن محمد الفريابي - ٣٠١ هجريمحققعبد الوكيل الندويالناشرالدار السلفيةرقم الإصدارالأولىسنة النشر١٤١٢مكان النشربومبايتصانيفالفقهأصول الفقهالحديث١٣٨ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا مَعْنٌ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَهْلَ الْعِلْمِ، يَقُولُونَ «لَا بَأْسَ بِصِيَامِ الدَّهْرِ، إِذَا أَفْطَرَ الْأَيَّامَ الَّتِي نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ صِيَامِهَا، وَهِيَ يَوْمُ الْأَضْحَى وَيَوْمُ الْفِطْرِ، وَأَيَّامُ مِنًى»1 / 103نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي