767

السلاح

محقق

الدكتور حسين محمد محمد شرف، أستاذ م بكلية دار العلوم

الناشر

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

مكان النشر

القاهرة

وليس فى شئ من الشِّجاج قصاص، إلَّا فى الموضحة خاصَّةً، لأنَّه ليس منها شئ له حدُّ ينتهى إليه سواها.
وأمَّا غيرها من الشِّجاج، ففيه ديتها".
ثم الهاشمية، وهى الَّتى تهشم العظم.
ثم المنقِّلة، وهى التى ينقل منها فراش العظام.
ثمَّ الآمَّة، وهى التى يقال لها: المأمومة، وهى الَّتى تبلغ أم الرَّأس، يعنى الدِّماغ.
قال [" .. أبو عبيد"]: يقال فى قوله: "يقضى فى الملطى:

2 / 437