759

السلاح

محقق

الدكتور حسين محمد محمد شرف، أستاذ م بكلية دار العلوم

الناشر

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

مكان النشر

القاهرة

وبعض الفقهاء يجعلها أخماسًا:
عشرين "بنت مخاض"، وعشرين "بنت لبون" وعشرين "ابن لبون" ذكرًا، وعشرين حقَّةً، وعشرين جذعًة.
فهذا الخطأ.
وأما شبه العمد: فأن يتعمَّد الرَّجل الرجل بالشئ لا يقتل مثله، فيموت منه.
ففيه الدِّية مغلَّظًة أثلاثًا.
ثلاث وثلاثون حقَّةً، وثلاث وثلاثون جذعًة، وأربع وثلاثون ما بين ثنيَّة إلى بازل عامها، كلُّها خلفة.
ثمَّ لا يزال الثَّنىُّ من الإبل ثنيَّا حتى تمضى السَّادسة.
فإذا مضت، ودخل فى السَّابعة، فهو حينئذ رباع،

2 / 429