757

السلاح

محقق

الدكتور حسين محمد محمد شرف، أستاذ م بكلية دار العلوم

الناشر

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

مكان النشر

القاهرة

فإذا مضت الخامسة، ودخلت السَّنة السَّادسة، وألقى ثنيَّته حينئذ ثنىُّ، والأنثى ثنيَّة.
وهو أدنى ما يجوز من أسنان الإبل فى النَّحر.
هذا من الإبل (٢٠٣) والبقر.
والمعز لا يجزى منه فى الأضاحى إلَّا الثَّنىُّ فصاعدًا.
وأمَّا الضَّأن خاصَّةً، فإنَّه يجزى منه الجذع، لحديث النَّبىِّ ﷺ[فى ذلك].

2 / 427