627

السلاح

محقق

الدكتور حسين محمد محمد شرف، أستاذ م بكلية دار العلوم

الناشر

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

مكان النشر

القاهرة

تكون الثلاث مطلقةً، ورجل محجّلة، وليس يكون الشّكال إلّا فى الرّجل، ولا يكون فى اليد.
٢٢٠ - وقال "أبو عبيدٍ" فى حديث النبىّ ﷺ: أنه قال: "إنّى لأكره أن أرى الرجل ثائرًا فريص رقبته، قائمًا على مريّته يضربها".
قال: بلغنى عن "ابن عيينة" عن "يحيى بن سعيدٍ" عن "حميد

2 / 297