555

السلاح

محقق

الدكتور حسين محمد محمد شرف، أستاذ م بكلية دار العلوم

الناشر

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

مكان النشر

القاهرة

وهذا من التعضية أيضًا، أنهم فرَّقوه.
والَّشئ الذى لا يحتمل القسم مثل الحبَّة من الجوهر، أنها إن فرِّقت، لم ينتفع بها، وكذلك الحمَّام يقسم، وكذلك الطيلسان من الثِّياب، وما أشبه ذلك من الأشياء.
وهذا باب جسيم من الحكم.
ويدخل فيه الحديث الآخر:
"لا ضرر ولا ضرار فى الإسلام".
فإن أراد بعض الورثة قسم ذلك دون بعض، لم يجب إليه، ولكنِّه يباع، ثمَّ يقسم ثمنه بينهم.
١٩٦ - وقال "أبو عبيد" فى حديث النَّبىِّ- ﷺ:

2 / 224