468

السلاح

محقق

الدكتور حسين محمد محمد شرف، أستاذ م بكلية دار العلوم

الناشر

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

مكان النشر

القاهرة

[قال]: فالثَّلة: الصُّوف.
والرِّسل: اللَّبن؟
والثُّلَّة [فى غير هذا]: الجماعة [من الناس]؟
قال الله [﵎]: "ثُلَّةٌ من الأوَّلين وثلَّةٌ من الآخرين" (١٥٢)
وأمَّا قوله: "فى طول الفرس": فإنَّه أن بكون الرَّجل فى العسكر، فيربط فرسه، فله من ذلك المكان مستدارٌ لفرسه فى طوله لا يمنع من ذلك، وله أن يحميه من النَّاس.

2 / 137