411

السلاح

محقق

الدكتور حسين محمد محمد شرف، أستاذ م بكلية دار العلوم

الناشر

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

مكان النشر

القاهرة

الحرُّ بالحرِّ والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى".
قال: كان بين حيَّين من العرب قتالٌ، وكان لأحد الحيَّين طولٌ على الآخرين، فقالوا: لا نرضى إلَّا أن نقتل بالعبد منا الحرَّ منهم وبالمرأة الرجل [منهم].
قال: فأمرهم النبىُّ ﷺ أن يتباءوا.

2 / 80