397

السلاح

محقق

الدكتور حسين محمد محمد شرف، أستاذ م بكلية دار العلوم

الناشر

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

مكان النشر

القاهرة

وفى حديث المصراة والحفَّلة أصلٌ لكلِّ من يبع سلعةً، وقد زينها بالباطل أن البيع مردودٌ إذا علم به المشترى؛ لأنه غشٌّ وخداعٌ.
وقوله: "ويردُّ معها صاعًا"؛ كأنه إنما جعله قيمةً لما نال المشترى من اللبن.
وكان "أبو يوسف" يقول: إنما عليه القيمة.

2 / 66