245

السلاح

محقق

الدكتور حسين محمد محمد شرف، أستاذ م بكلية دار العلوم

الناشر

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

مكان النشر

القاهرة

فمعنى الحديث: أنه إنما الرضاع ما كان في الحولين قبل الفطام.
وهذا مثل حديث "أبي هريرة" و"أم سلمة": "إنما الرضاع ما كان في [الثدى قبل الفطام] " ومنه حديث "عمر [بن الخطاب ﵁]: "إنمّا الرضاعة رضاعة الصغر".
وكذلك حديث "عبد الله" فيه.
وعامة الآثار على هذا: أن الرضاعة بعد الحولين لا تحرم شيئًا.
١١٥ - وقال أبو عبيد في حديث النبيّ ﷺ أنه رأى رجلا يمشى بين القبور في نعلين، فقال:
"يا صاحب السبتين اخلع سبتيك".

1 / 359