158

السلاح

محقق

الدكتور حسين محمد محمد شرف، أستاذ م بكلية دار العلوم

الناشر

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

مكان النشر

القاهرة

والوارط: الخديعة والغش. ويقال: إن قوله: لا خلاط ولا وراط كقوله: لا يجمع بين متفرق، ولا يفرق بين مجتمع. وقوله: لا شناق: فإن الشنق ما بين الفريضتين [٦٢] وهو ما زاد من الإبل على الخمس إلى العشر، وما زاد على العشر إلى خمس عشرة. يقول: لا يؤخذ من ذلك شيء. وكذلك جميع الأشناق [يعني في الصدقة والدّيات]، وقال "الأخطل" يمدح رجلا: قرم تعلق أشناق الديات به ... إذا المئون أمرت فوقه حملا

1 / 272