"أنه نهى عن المجر".
قال: حدثنيه زيد بن الحباب، عن موسى بن عبيدة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عسر، عن النبي ﷺ.
قال أبو زيد: المجر: أن يباع البعير أو غيره بما في بطن الناقة.
يقال منه: أمجرت في البيع إمجارًا.
قال أبو عبيد: [و] قال أبو عمرو: والغدوى: أن يباع البعير أو غيره بما يضرب هذا الفحل في عامه، [قال]: وأنشدني للفرزدق يذكر قومًا [٥٨]: