147

السلاح

محقق

الدكتور حسين محمد محمد شرف، أستاذ م بكلية دار العلوم

الناشر

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

مكان النشر

القاهرة

"أنه نهى عن المجر". قال: حدثنيه زيد بن الحباب، عن موسى بن عبيدة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عسر، عن النبي ﷺ. قال أبو زيد: المجر: أن يباع البعير أو غيره بما في بطن الناقة. يقال منه: أمجرت في البيع إمجارًا. قال أبو عبيد: [و] قال أبو عمرو: والغدوى: أن يباع البعير أو غيره بما يضرب هذا الفحل في عامه، [قال]: وأنشدني للفرزدق يذكر قومًا [٥٨]:

1 / 261