1436

السلاح

محقق

الدكتور حسين محمد محمد شرف، أستاذ م بكلية دار العلوم

الناشر

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

مكان النشر

القاهرة

الدماء والجراحات فيتحملها رجلٌ ليصلح بذلك بينهم، ويحقن دماءهم فيسأل فيها حتى يؤديها إليهم.
ومما يبين ذلك حديثه الآخر:
حدثنا أبو عبيد قال: حدثناه "ابن عُلية" عن "أيوب"، عن "هارون بن رياب"، عن "كنانة بن نعيم"، عن "قبيصة بن المخارق" عن النبي ﷺ قال: "إن المسألة لا تحل إلا لثلاثةٍ:
رجلٍ تحمل بحمالةٍ بين قوم، ورجلٍ أصابته جائحةٌ فاجتاحت ماله، فيسأل حتى يصيب سدادًا من عيش أو قوامًا من عيشٍ.
ورجلٍ أصابته فاقةٌ حتى يشهد له ثلاثةٌ من ذوي الحي من قومه أن قد أصابته فاقةٌ، وأن قد حلت له المسألة.
وما سوى ذلك من المسائل سُحتٌ".

3 / 432

السلاح | أصول