1404

السلاح

محقق

الدكتور حسين محمد محمد شرف، أستاذ م بكلية دار العلوم

الناشر

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

مكان النشر

القاهرة

يعني صاحبها الذي يحفظها ويمنعها. والجونة: خابية الخمر.
وفي إحداد المرأة لغتان:
يقال: حدت على زوجها تَحُد وتَحِدُّ حدادًا.
وأحدت تُحِدُّ إحدادًا.
وأما قوله: "وانتقاص الماء" فإنا نُراه غسل الذكر بالماء، وذلك أنه إذا غُسل الذكر بالماء ارتد البول، ولم ينزل، وإن لم يُغسل نزل منه الشيء حتى يُستبرى.
قال أبو عبيد: وليس معنى الحديث أنه سمى البول ماءً، ولكنه أراد انتقاص البول بالماء إذا غُسل به.
٥٠٣ - وقال أبو عبيد في حديث النبي ﷺ

3 / 400