352

صفة الفتوى والمفتي والمستفتي

محقق

أبو جنة الحنبلي مصطفى بن محمد صلاح الدين بن منسي القباني

الناشر

دار الصميعي للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

مكان النشر

الرياض - المملكة العربية السعودية

* وَاخْتِلَافُ الْأَصْحَاب في ذَلكَ وَنَحْوه كَثيرٌ، لا طَائِلَ فِيهِ، إذِ اعْتِمَادُ المُفتِي (١) عَلَى الدَّلِيل، مَا لَمْ يَخْرُجْ عَنْ أَقْوَالِ الْإِمَام وَصَحْبهِ، وَمَا قَارَبَهَا أَوْ نَاسَبَهَا (٢).
إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُجْتَهِدًا مُطْلَقًا، أَوْ فِي مَذْهَبِ إِمَامِهِ، أَوْ (٣) يَرَى فِي مَسْأَلةٍ خِلَافَ قَوْلِ إِمَامِهِ وَأَصْحَابِهِ؛ لِدَلِيلٍ ظَهَرَ لَهُ وَقَوِيَ عِنْدَهُ، وَهُوَ أَهْلٌ لِذَلِكَ.
* وَ"الأوْجُهُ": تُؤْخَذُ غَالِبًا مِنْ قَوْلِ (٤) الإْمَامِ، وَمَسَائِلِهِ الْمُتَشَابِهَةِ، وَإِيمَائِهِ (٥)، وَتَعْلِيلِهِ.
وَقَدْ سَبَقَ نَحْوُ ذَلِكَ مِرَارًا عَلَى مَا اقْتَضَاهُ الْكَلَامُ وَالتَّرْتِيبُ.
وَاللهُ [تَعَالى] (٦) أَعْلَمُ [بِالصَّوَابِ] (٧). (٨)

(١) من (ب) و(ج) و(ظ) و(غ)، وفي (أ): المعنى.
(٢) في (ب): ناسبهما.
(٣) من (أ) و(ج) و(غ) و(ظ)، وفي (ب): و.
(٤) في (ب): لفظ، وفي (ج) و(غ): كلام.
(٥) من (ب) و(ج)، وفي (أ): أو إيمائه.
(٦) من (ب).
(٧) من (أ).
(٨) في (١): آخِرُ الْكِتَابِ، وَالْحَمْدُ لِلهِ وَحْدَهُ، وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا أَبدًا دَائِمًا سَرْمَدًا. فَرَغَ مِنْ تَعْلِيقهِ لِنَفْسِهِ الْفَقِيرُ إِلَى الِلهِ تَعَالى: أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِي الْعَسْكَرِيُّ، عَفَا اللهُ عَنْهُ، وَذَلِكَ شَهْرِ رَمَضَانَ الْمُعَظَّمِ قَدْرُهُ، سَنَةَ تِسْع وَسَبْعِمِائَةٍ. وَالْحَمْدُ لِلهِ وَحَدَهُ.
في (ب): تَمَّ بِحَمْدِ لِلهِ وَعَوْنِهِ وَحُسْنِ تَوْفِيقِهِ، وَكَانَ الْفَرَاغُ مِنْ تَعْلِيقِهِ سَابعَ عَشَرَ شَهْرِ ذِي الْقَعْدَةِ الْحَرَامِ مِنْ شُهُورِ سَنَةِ ثَمَانٍ وَثَمَانِينَ وَثَمَانِمِائَةٍ، عَلَى يَدِ الْعَبْدِ الْفَقِيرِ إِلَى اللهِ تَعَالى الْمُعْتَرِفِ بِالْخَطَأِ وَالتَّقْصِيرِ: مُوسَى بْنِ أَحْمَدَ بْنِ مُوسَى الْكِنَانِي الْمَقْدِسِيِّ الْحَنْبَلِيِّ، غَفَرَ اللهُ لَهُ وَلوَالِدَيْهِ، وَلِمَنْ دَعَا لَهُمْ بِالْمَغْفِرَةِ. وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.

1 / 375