صفة الفتوى والمفتي والمستفتي
محقق
أبو جنة الحنبلي مصطفى بن محمد صلاح الدين بن منسي القباني
الناشر
دار الصميعي للنشر والتوزيع
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م
مكان النشر
الرياض - المملكة العربية السعودية
تصانيف
أصول الفقه
* أَمَّا صِفَتُهُ: فَهُوَ كُلُّ مَنْ لَا يَصْلُحُ لِلْفُتْيَا مِنْ جِهَةِ الْعِلْمِ، وَإِنْ كَانَ مُتَمَيِّزًا (١).
* وَالتَّقْلِيدُ: "قَبُولُ قَوْلِ مَنْ (٢) يَجُوزُ عَلَيْهِ الإصْرَارُ عَلَى الْخَطَأِ، بِغَيْرِ حُجَّةٍ، [عَلَى نَفْسِ مَا قُبِلَ قَولُهُ فِيهِ".
وَقِيلَ: "هُوَ قَبُولُ قَوْلِ الْغَيْرِ مِنْ غَيْرِ حُجَّةٍ] (٣) مُلْزِمَةٍ" كَمَا سَبَقَ.
أَخْذًا مِنَ الْقِلَادَةِ فِي الْعُنُقِ؛ لِأَنَّ الْمُسْتَفْتِيَ يَتَقَلَّدُ قَوْلَ الْمُفْتِي كَالْقِلَادَةِ فِي عُنُقِهِ، أَوْ أنَّهُ قَلَّدَ ذَلِكَ الْمُفْتِيَ، وَتَقَلَّدَ الْمُفْتِي فِي عُنُقِهِ حُكْمَ مَسْأَلةِ الْمُسْتَفْتِي (٤).
* وَيَجِبُ الاسْتِفْتَاءُ فِي كُلُّ حَادِثَةٍ لَهُ يَلْزَمُهُ (٥) تَعَلُّمُ حُكْمِهَا.
* وَيَجِبُ عَلَيْهِ الْبَحْثُ حَتَّى يَعْرِفَ صَلَاحِيَّةَ مَنْ يَسْتَفْتِيهِ لِلْفُتْيَا، إِذَا لَمْ يَكُنْ قَدْ عَرَفَهُ.
* وَهَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ التَّرْجِيحُ لِمُفْتٍ يُفْتِيهِ عَلَى غَيْرِهِ؟ فِيهِ وَجْهَانِ (٦).
* وَلَا يَكْتَفِي بِكَوْنِهِ عَالِمًا أَوْ مُنْتَسِبًا إِلَى الْعِلْمِ، وَإِنِ انْتَصَبَ فِي مَنْصِبِ التَّدْرِيسِ، أَوْ غَيْرِهِ مِنْ مَنَاصِبِ أَهْلِ العِلْمِ، فَلَا يَكْتَفِي بِمُجَرَّدِ ذَلِكَ.
(١) يُنظر: (العُدة): ٥/ ١٦٠١، (الواضح): ١/ ٢٨٧، و(أدب المُفتي): ١٥٧، و(المسودة): ٢/ ٨٤٦ و٩٢٨، و(مقدمة المجموع): ١/ ١١٧، و(الدر النضيد): ٣٦٢. (٢) من (أ) و(د)، وفي (ب): من لا. (٣) من (أ). (٤) يُنظر: (العُدة): ٤/ ١٢١٦، و(الواضح): ٥/ ١٣٧، و(التمهيد): ٤/ ٣٩٥، و(روضة الناظر): ٣/ ١٠١٦، و(المسودة): ٢/ ٨٥٠ و٩٧٣، و(أصول ابن مفلح): ٤/ ١٥٣١، و(التَّحبير): ٨/ ٤٠١١. (٥) في (أ): ويلزم. (٦) يُنظر: (روضة الناظر): ٣/ ١٠٢٤.
1 / 271