237

صفة الفتوى والمفتي والمستفتي

محقق

أبو جنة الحنبلي مصطفى بن محمد صلاح الدين بن منسي القباني

الناشر

دار الصميعي للنشر والتوزيع

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣٦ هـ - ٢٠١٥ م

مكان النشر

الرياض - المملكة العربية السعودية

فَصْلٌ * إِذَا سَبَقَ بِالْجَوَابِ (١) مَنْ لَيْسَ أَهْلًا لِلفَتْوَى (٢)؛ لَمْ يُفْتِ مَعَهُ، لِأنَّهُ تَقْرِيرٌ (٣) لِمُنْكَرٍ، بَلْ يَضْرِبُ عَلَى ذَلِكَ بِإِذْنِ صَاحِبِ الرُّقْعَةِ. * وَلَو لَمْ يَسْتَأْذِنْهُ (٤) فِي هَذَا الْقَدْرِ؛ جَازَ. * لَكِنْ لَيْسَ لَهُ احْتِبَاسُ الرُّقْعَةِ إِلَّا بِإِذْنِ صَاحِبِهَا. * ولَهُ انْتِهَارُ السَّائِلِ وَزَجْرُهُ، وَتَعْرِيفُهُ قُبْحَ مَا أَتَاهُ، وَأنَهُ قَدْ كَانَ وَاجِبًا (٥) عَلَيْهِ الْبَحْثُ عَنْ أَهْلِ الْفَتْوَى (٦)، وَطَلَبُ فُتْيَا مَنْ يَسْتَحِقُّ ذَلِكَ. * وَإِنْ رَأَى فِيهَا اسْمَ مَنْ لَا يَعْرِفُهُ؛ سَأَلَ عَنْهُ. * فَإِنْ لَمْ يَعْرِفْهُ؛ فَوَاسِعٌ لَهُ (٧) أَنْ يَمْتَنِعَ مِنَ الْفَتْوَى مَعَهُ؛ خَوْفًا مِمَّا قُلْنَاهُ. * وَكَانَ بَعْضُهُمْ فِي مِثْلِ هَذَا يَكْتُبُ عَلَى ظَهْرِهَا (٨). وَالأوْلَى فِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ أَنْ يُشِيرَ عَلَى صَاحِبِهَا بِإِبْدَالِهَا، فَإِنْ أَبَى ذَلِكَ؛ أَجَابَهُ شَفَاهًا.

(١) من (أ) و(د)، وفي (ب): الجواب. (٢) من (أ) و(د)، وفي (ب): للفتيا. (٣) من (أ)، وفي (ب): تقريرًا. (٤) من (أ) و(د)، وفي (ب): يستأذن. (٥) من (أ) و(د)، وفي (ب): واجب. (٦) من (أ) و(د)، وفي (ب): الفتيا. (٧) من (ب) و(د)، وفي (أ): وله. (٨) (أدب المُفتي): ١٤٦.

1 / 258