737
فصل

قال الله تعالى: {لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين}[البقرة:236]، دل ذلك على أن من تزوج امرأة ولم يفرض لها مهرا ثم طلقها قبل الدخول فعليه لها المتعة.

(خبر) وعن ابن عباس أنه قال: يستحب أن يمتعها بخادم فإن لم يفعل فبثياب.

(خبر) وعن ابن عمر قال: يمتعها بثلاثين درهما قال الله تعالى: {ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره}[البقرة:236]، دل ذلك على أنه يرجع فيها إلى اعتبار حال الزواج في الإعسار والإيسار كالنفقة، والأقرب في ذلك أن يكون لهاكسوة مثلها من مثله على قدر حاله في الإعسار والإيسار.

فصل

فإن اختلفا في الدخول بعد الطلاق فادعت الزوجة الدخول وأنكر الزوج كانت البينة على المرأة واليمين على الزوج، رواه أبو مضر عن يحيى عليه السلام.

قال السيد الإمام شرف الدين طود العترة قدس الله روحه ولا يمكن إقامة البينة في الثيب خصوصا إلا على إقرار الزوج ورواه عن شيخه جمال الدين قدس الله روحه.

فصل

(خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((أيما امرأة تزوجت بغير إذن مواليها فنكاحها باطل فإن دخل بها فلها مهر نسائها ولا وكس ولا شطط)). (خبر) وعن عبد الله بن مسعود أنه قال: ((في مهر المثل صداق كصداق نسائها ولا وكس ولا شطط)) دل ذلك على أن المهر إذا كان مجهولا أنه يرجع إلى الوسط من مهر المثل من نسائها والمعتبر بنسائها من قبل أبيها ووجهه قول الله تعالى: {ادعوهم لآبائهم}[الأحزاب:5]، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ((كل بني أنثى ينتسبون إلى أبيهم إلا ابني فاطمة فأنا أبوهما وعصبتهما)).

صفحة ١٩٧