731

(خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه حلف ركانة حين طلق امرأته البتة، دل ذلك على أن للإيمان مدخلان للناح والطلاق فإذا ادعى الرجل نكاح امرأة وأنكرت كان عليه البينة وعليها اليمين وإن تقاررا بالنكاح فيما بينهما حكم بصحة نكاحهما ولا خلاف أن الرجل والمرأة إذا أقرا بوقوع الزوجية بينهما بولي وشهود صح إقرارهما وصدقا على ذلك؛ لأنه إقرار بكل واحد منها بما يلزمه من حق الغير وقد قال تعالى: {بل الإنسان على نفسه بصيرة}[القيامة:14].

قال السيد أبو طالب وما ذكره يحيى في المنتخب إذا ادعى أنها زوجته وأقرت به يطالبان بالشهود محمول على حال لو كان عقد مشهود لم يخف لك يدل عليه قوله عليه السلام: لا يخفى التزويج في المحلة إذا سئل عن ذلك فأما إذا جوز وقوع العقد في موضع بعيد أو يكن قد خفي حال الشهود لبعد العهد فإقرارهما جائز.

صفحة ١٩١