478

قال المؤيد بالله: ولأنه لابد من الفرق بين من تلزمه زكاة الفطر وبين من لا تلزمه فكان أقرب الأصول ما وجد مثله في الأصول، وقد وجدنا في أكثر الأصول الفرق بعشرة كأقل المهر، وأقل ما يقطع به، وأقل الإقامة، وأقل الطهر، فكان الرجوع إليه أولى.

فصل في تعيين من يجوز له أخذ الفطرة

كل من جاز له أخذ الزكاة المفروضة جاز له أخذ الفطرة وهو إجماع إلا التأليف ففيه الخلاف.

صفحة ٤٨١