(خبر) وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ((آخر وقت الظهر حين يدخل وقت العصر)) وهو محمول عند أئمتنا عليهم السلام على وقت الاختيار لما بيناه أولا من الأدلة الدالة على أن من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله وقت اختيار الظهر، ومن ذلك الحد وقت اختيار العصر إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه، وأن الوقت ممتد لهما للاضطرار إلى غروب الشمس بما يتسع لخمس ركعات مع الطهارة، وأن من أدرك قدر أربع ركعات قبل الفجر مع الطهارة لزمه المغرب والعشاء، وأن هذا وقت لهما للاضطرار، يزيده وضوحا قول الله تعالى: {ياأيها المزمل، قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه}[المزمل:1-4] فجعل تعالى مضي أكثر الليل وقتا للعشاء فثبت أن وقتها ممتد إلى الفجر؛ لأن كل من جعل وقتها أكثر الليل جعله إلى آخر الليل ويدل عليه.
صفحة ١٥٠