(خبر) وما قدمناه من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر المستحاضة بتأخير الظهر وتعجيل العصر وكذلك في المغرب والعشاء يدل على أنه يجوز لها أن تجمع بين العجماوين بوضوء واحد، وأن تجمع بين العشائين بوضوء واحد، وهو الذي نص عليه الهادي عليه السلام، وبه قال الناصر للحق، ويدل عليه .
(خبر) وهو ما روى زيد بن علي، عن أبيه، عن جده، عن أمير الؤمنين قال: أتت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم امرأة فزعمت أنها تستفرغ الدم، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ((لعن الله الشيطان هذه ركضة من الشيطان في رحمك فلا تدعي الصلاة لها)) قالت: كيف أصنع يا رسول الله؟ قال: ((اقعدي أيامك التي كنت تحيضين فيهن كل شهر فلا تصلي فيهن، ولا تصومي، ولا تدخلي مسجدا، ولا تقرأي قرآنا، فإذا مضت أيامك التي كنت تجلسين فيها فاغتسلي للفجر، ثم استدخلي الكرسف ولا تستذفري استذفار الرجل، ثم صلي الظهر وقد دخل أول وقت العصر فصلي العصر، ثم أخري المغرب آخر وقت، ثم اغتسلي واستدخلي الكرسف واستذفري استذفار الرجل، ثم صلي المغرب وقد دخل وقت العشاء ثم صلي العشاء)) قال: فولت وهي تبكي وتقول: يا رسول الله، لا أطيق ذلك، قال: فرق لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال: ((اغتسلي لكل طهر كما كنت تفعلين واجعليه بمنزلة الجرح في جسدك كلما حدث دم أحدثت له طهورا، ولا تتركي الكرسف والاستذفار فإن طال ذلك بها فلتدخل المسجد ولتقرأ القرآن، ولتصلي الصلوات ولتقضي المناسك)) وهذا الخبر يدل على أحكام، منها ما ذكرناه أولا وهو أنها تجمع بوضوء واحد بين فرضي الوقت، ومنها إنما ذكره من الاغتسال إنما أمرها به على وجه الاستحباب لهذا رق لها؛ لأن الواجب لا يتغير حكمه مع الإمكان إلا بنسخ، ومنها أن المستحاضة في أيام حيضها المعتادة لا تدخل مسجدا ولا تصلي ولا تصوم ولا تقرأ قرآنا، ومنها: أنها بعد تصرمها يجوز لها قراءة القرآن، ودخول المسجد إذا أمنت من تنجيسه، وعليها أن تصلي وتصوم وتقضي المناسك.
صفحة ١١٨