1102

(خبر) وروى أبو هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن لبستين وعن بيعتين وعن الملامسة، وعن المنابذة، وعن أن يحتبي الرجل في ثوب واحد ليس على فرجه منه شيء، وعن أن يشتمل بثوب واحد على أحد شقيه، وقد تقدم من تفسيره في كتاب البيوع ما يليق به، والباقي منه يدل على أنه لا يجوز أن يشتمل الرجل بالثوب الواحد على أحد شقيه، وأن يحتبي بالثوب إذا لم يكن على عورته ما يسترها.

باب الستر

قال الله تعالى: {قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون}[النور:30]، الغض أن لا ينظر والحفظ أن لا يكشف ولا يفجر، قيل: يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، قال صلى الله عليه وآله وسلم: ((احفظ عورتك إلا عن زوجتك أو ما ملكت يمينك)) قيل: يا رسول الله لو كان أحدنا خاليا؟ قال: ((فالله أحق أن يستحى منه)).

صفحة ١٤٣

كتاب شفاء الأوام | أصول