105

شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام

الناشر

دار الكتب العلمية

رقم الإصدار

الأولى ١٤٢١هـ

سنة النشر

٢٠٠٠م

تصانيف

التاريخ
رجل من التابعين: أَعَنْ رأيك هذا يا ابن عباس، أو عن رسول الله ﷺ، قال: بل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم١....... انتهى، وعبد الرحيم ضعيف. وقال الفاكهي أيضا: وحدثني محمد بن صالح البلخي، قال: حدثنا أبو مطيع الحكم بن عبد الله القرشي، قال: حدثنا المسيب، عن المبارك بن حسان، عن الحسن ومعاوية بن قرة قالا: الصلاة في المسجد الحرام بألف ألف صلاة وخمسمائة صلاة، والصلاة في الحرم كله بمائة ألف صلاة٢ ... انتهى. وروينا عن الجندي في كتاب "فضائل مكة" له، قال: حدثنا إسحق بن إبراهيم، قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الكريم، عن عبد الصمد بن مغفل، عن وهب بن منبه، قال: وجدت مكتوبا في التوراة: من شهد الصلوات الخمس في المسجد الحرام كتب الله له بها اثنا عشر ألف ألف وخمسمائة ألف صلاة. وروى الجندي في تفسير قوله تعالى: ﴿إِنَّ فِي هَذَا لَبَلاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ﴾ [الأنبياء: ١٠٦] حديثا يقتضي أن المراد بذلك الصلوات الخمس جماعة في المسجد الحرام، ولفظه: حدثنا عبد الله بن أبي غسان، حدثنا عبد الرحيم بن زيد العمي، عن أبيه، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس: أن رسول الله ﷺ قرأ: ﴿إِنَّ فِي هَذَا لَبَلاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِين﴾ . ثم قال: "هي الصلوات الخمس في الجماعة في المسجد الحرام". ولنذكر فوائد تتعلق بحديث ابن الزبير ﵄، وما شابهه. منها: أن ابن كنانة المالكي وغيره من المالكية قالوا في قوله ﷺ: "صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام". كما في الصحيحين٣: أفضل من الصلاة في سائر المساجد بألف صلاة خلا المسجد الحرام، فإن الصلاة في مسجده ﷺ أفضل من الصلاة في المسجد الحرام بدون الألف ليستقيم لهم بذلك ما رووا من تفضيل الصلاة بالمدينة على الصلاة بمكة، وحديث ابن الزبير وما شابهه من الأحاديث التي ذكرناها يدفع هذا التأويل، لأنها تقتضي تفضيل الصلاة بمكة على الصلاة بالمدينة، والله أعلم. ومنها: أن النقاش المفسر حسب الصلاة بالمسجد الحرام على مقتضى حديث: "إن الصلاة فيه أفضل من الصلاة في سائر المساجد بمائة ألف صلاة"، فبلغت صلاة واحدة

١ أخبار مكة للفاكهي ٢/ ٩٢، وقال فيه: إسناده حسن، وفيه "عبد الرحيم بن زيد العمي". ٢ أخبار مكة للفاكهي ٢/ ١٠٦، والحديث إسناده ضعيف، ذكره المحب الطبري في القرى "ص: ٦٥٧" وعزاه لسعيد بن منصور. ٣ أخرجه البخاري ٣/ ٥٤، ومسلم "الحج رقم ١٣٩٤".

1 / 109