شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل

أبو حامد الغزالي ت. 505 هجري
63

شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل

محقق

رسالة دكتوراة

الناشر

مطبعة الإرشاد

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٣٩٠ هـ - ١٩٧١ م.

مكان النشر

بغداد

تصانيف

الدليل على أنه لم ينه لعينه، وإنما نهى عنه لغيره، وليس في ذلك إبطال [أصل النهي]. بل النهي في أصله باق، وإنما هو حوالة على معنى يتضمنه. فإن قيل: فإذا ترددت الإضافة [بين جهتين]، فمن المفتقر إلى الدليل؟ الذي يضيفه إلى عينه، أو الذي يضيفه إلى معنى يتضمنه؟ قلنا: الدليل على من يدعي إضافته إلى معنى يتضمنه؛ لأن المنطوق به هو الغضب مثلًا، فالظاهر أنه العلة، فمن يدعي أنه معلل بمعنى يتضمنه الغضب -وهو كالمكنون فيه، وكالمستنبط بالنظر -فعليه إظهاره. وهذا كما أن النهي عن الشيء ظاهره يقتضي التحريم ذلك الشيء لعينه؛ فمن أراد أن يصرفه إلى غيره فعليه الدليل] ١٣ - أ [والمتعلق بعين الصفة معول على الظاهر. فإن قيل: وما الدليل الذي يجوز الاكتفاء بمثله في ترك هذا الظاهر، وإحالة التعليل إلى المعنى الذي تتضمنه صورة الصفة المصرح بها؟ قلنا: ليس يمكن حصر مدارك الأدلة، فكل مسلك دل على هذا المقصد وجب قبوله. ومداركه مختلفة، ولسنا لذكره، ولكن ننبه بأدنى الدرجات على أعلاها. فقد قال الله تعالى: ﴿فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع﴾ فهو

1 / 65