شفاء الغليل في حل مقفل خليل
محقق
الدكتور أحمد بن عبد الكريم نجيب
الناشر
مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م
مكان النشر
القاهرة - جمهورية مصر العربية
تصانيف
قال ابن عرفة: وتوجيه ابن عبد السلام القولين بكون الفائتة أداء وقضاء يريد بأن القضاء المانع من الجماعات ما فات المأمومين دون إمامهم لا ما فات جميعهم، وتخريجه جلوسهم لجلوسه، وسجودهم (١) بعد سلامهم عَلَى أن الأولى قضاء؛ لأنه فِي محلّه يردّ بما مر، وبأنها إن كانت قضاءً فلا سجود عليهم لملزومية القضاء حمل الإمام زيادتهم قبل سلامه (٢) ولا زيادة لهم بعده.
وَإِنْ قَامَ إِمَامٌ لِخَامِسَةٍ فَمُتَيَقِّنُ انْتِفَاءِ وَجُوبِهَا يَجْلِسُ، وإِلا اتَّبَعَهُ.
قوله: (وإِلا اتَّبَعَهُ) أي: وإن لَمْ يتيقن انتفاء موجبها اتبع الإمام فِي القيام فشمل أربعة: متيقن الموجب، وظانّه، وظانّ نفيه، والشاكّ فيهما، وقد ظهر بهذا أن المصنف لَمْ يعتمد قول ابن الحاجب: ويعمل الظانُّ عَلَى ظنه (٣)؛ لقول ابن عبد السلام: إنه مخالف لقول الباجي: المعتبر عند مالك فِي الصلاة اليقين أي: الاعتقاد الجازم المانع من النقيض، سواءً كان لموجب أم لا، ولَمْ يرد اليقين اصطلاحًا.
على أنه خرج فِي " التوضيح " قول ابن الحاجب (٤) عَلَى أحد القولين اللذين ذكرهما اللخمي فيمن ظن أنه صلى أربعًا هل حكمه كمن شكّ أصلى ثلاثًا أم أربعًا أو يبني عَلَى الظن.
وَإِنْ خَالَفَ عَمْدًا بَطَلَتْ فِيهِمَا، لا سَهْوًا، فَيَأْتِي الْجَالِسُ بِرَكْعَةٍ، ويُعِيدُهَا الْمُتَّبِعُ.
قوله: (ويُعِيدُهَا الْمُتَّبِعُ) أي: إِذَا اعتقد صحة الركعات الأربع، وتبع الإمام فِي الخامسة سهوًا يريد، ثم تبين أن إحدى الأربع باطلة، فإنه يعيد هذه الركعة عَلَى أصل
_________
(١) في الأصل، و(ن ١): (وسجوده).
(٢) في (ن ٢): (السلام).
(٣) انظر: جامع الأمهات، لابن الحاجب، ص: ١٠٤.
(٤) عبارة ابن الحجاب: (وإذا قام الإمام إلى خامسة فمن أيقن موجبها وجلس عمدًا بطلت، ومن أيقن انتفاءه وتبعه عمدًا بطلت، ويعمل الظان على ظنه والشاك على الاحتياط) انظر: جامع الأمهات، لابن الحاجب، ص: ١٠٤.
1 / 206