شفاء الغليل في حل مقفل خليل

المكناسي، ابن غازي ت. 919 هجري
64

شفاء الغليل في حل مقفل خليل

محقق

الدكتور أحمد بن عبد الكريم نجيب

الناشر

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

مكان النشر

القاهرة - جمهورية مصر العربية

تصانيف

وفصّل مطلق المسح لتسعة وهي: من تيمم إِلَى الكوعين، وناسي الماء فِي رحله، والخائف من سبعٍ ونحوه، والراجي، والموقن إِذَا تيمم أول الوقت، واليائس إِذَا وجد الماء الذي قدره، والمريض [الذي] (١) لا يجد مناولًا، والماسح عَلَى ظهور الخفين دون بطونهما، والمستجمر بفحمٍ ونحوه، والمقتدي بالمبتدع، فهذه عشرة، فالمجموع ثلاثون، وإطلاق الإعادة فِي جميعهم تغليب. ونُدِبَ سَتْرُهَا بِخَلْوَةٍ ولأُمِّ ولد، وصَغِيرَةٍ، سَتْرٌ وَاجِبٌ عَلَى الْحُرَّةِ، وأَعَادَتْ إِنْ رَاهَقَتْ لِلاصْفِرَارِ، كَكَبِيرَةٍ، إِنْ تَرَكَتِ الْقِنَاعَ، كَمُصَلٍّ بِحَرِيرٍ، وإِنِ انْفَرَدَ، أَوْ بِنَجِسٍ بِغَيْرٍ أَوْ بِوُجُودِ مُطَهِّرٍ. قوله: (ونُدِبَ سَتْرُهَا بِخَلْوَةٍ) أي: وندُب ستر العورة فِي غير الصلاة [فِي الخلوة] (٢)، وأما فِي الصلاة فقد تقدّم، ولا يليق أن يحمل كلامه إلاّ عَلَى هذا. وإِنْ ظَنَّ عَدَمَ صَلاتِهِ وصَلَّى بِطَاهِرٍ لا عَاجِز صَلَّى عُرْيَانًا. قوله: (لا عَاجِزٌ صَلَّى عُرْيَانًا) هذا قول ابن القاسم فِي سماع عيسى: أنه لا يعيد إن وجد ثوبًا فِي الوقت، ولَمْ يحك ابن رشد غيره، (٣) وقال المازري: المذهب يعيد فِي الوقت. قال ابن عرفة: وتبعوه. [انتهى، ولَمْ يتبعه المصنف] (٤). وتَلَثُّمٌ كَكَشْفِ مُشْتَرٍ (٥) صَدْرًا أَوْ سَاقًا وصَمَّاءُ بِسَتْرٍ وإِلا مُنِعَتْ كَاحْتِبَاءٍ لا سَتْرَ مَعَهُ وعَصَى. قوله: (كَكَشْفِ مُشْتَرٍ صَدْرًا أَوْ سَاقًا) يعني: أنه يكره لمشتري الأمة كشف صدرها أو ساقها للتقليب، ذكره اللخمي عن مالك فِي " الواضحة ": أنه يكره للرجل أن يكشف

(١) ما بين المعكوفتين زيادة من (ن ٤). (٢) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن ٤). (٣) انظر: البيان والتحصيل، لابن رشد: ١/ ٥١٩، ونص المسألة: (سألت ابن القاسم عن الغرق يصلي عريانًا، ثم يجد ثوبًا وهو في الوقت هل يعيد الصلاه؟ قال: لا يعيد الصلاة). (٤) ما بين المعكوفتين ساقط من (ن ٢). (٥) في الأصل: (مسدل) وانظر تعليق الشارح على هذا، وقد قال في هامش نسخة أصل المختصر: (مشتر) خطأ، ونقل مأخذ بهرام أحد شرّاح المختصر.

1 / 173