شفاء الغليل في حل مقفل خليل

المكناسي، ابن غازي ت. 919 هجري
153

شفاء الغليل في حل مقفل خليل

محقق

الدكتور أحمد بن عبد الكريم نجيب

الناشر

مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٩ هـ - ٢٠٠٨ م

مكان النشر

القاهرة - جمهورية مصر العربية

تصانيف

مُنَقًّى. قوله: (مُنَقًّى) أي: مخلّص من تبنه وصوانه. يريد إلا (١) قشر ما يختزن بقشره من علس (٢) أو أرز، يدلّ عَلَيْهِ ما يأتي. مُقَدَّرَ الْجَفَافِ، وإِنْ لَمْ يَجِفَّ، نِصْفُ [١٦ / أ] عُشْرِهِ. قوله: ([مُقَدَّرَ الْجَفَافِ] (٣» ابن عرفة: النصاب من عنب بلدنا ستة وثلاثون قنطارًا تونسيًا؛ لأنها يابسة اثنا عشر، وهي خمسة أوسق. انتهى. قلت: ونحوه حفظت في (٤) عنب لمطة عن شيخنا الحافظ أبي عبد الله القوري، عن الشيخ أبي القاسم التازغدري: [٢٠ / ب] أن نصابه ستة وثلاثون قنطارًا فاسيًا. ابن عرفة: وفِي كون المعتبر من الزيتون كيله يوم جداده، أو بعد تناهي جفافه، قَوْلانِ الأول: نص اللخمي عن المذهب. والثاني: لابن يونس عن السليمانية. كَزَيْتِ مَا لَهُ زَيْتٌ وثَمَنِ غَيْرِ ذِي الزَّيْتِ ومَا لا يَجِفُّ. قوله: (كَزَيْتِ مَا لَهُ زَيْتٌ) هو نصّ " المدوّنة " وخلاف قوله فِي الرسالة: " فإن باع ذلك أجزأه أن يخرج من ثمنه إن شاء الله ". (٥) وعَلَى الخلاف فهمه ابن عرفة. وَفُولٍ أَخْضَرَ إِنْ سُقِيَ بِآلَةٍ وإِلا فَالْعُشْرُ ولَوِ اشْتُرِيَ السَّيْحُ أَوْ أُنْفِقَ عَلَيْهِ، وإِنْ سُقِيَ بِهِمَا فَعَلَى حُكْمِهِمَا، وهَلْ يُغَلَّبُ الأَكْثَرُ خِلافٌ. قوله: (وَفُولٍ أَخْضَرَ) أي: فإِذَا باعه جاز له إخراج زكاته من ثمنه وهو قول مالك فِي " الموازية "، خلاف ما فِي رسم يسلف (٦) من سماع ابن القاسم من كتاب زكاة الحبوب،

(١) في (ن ٢): (لا). (٢) العلس: العدس، وقيل ضرب من القمح، وقيل ضرب من البر. انظر: لسان العرب، لابن منظور: ٦/ ١٤٦. (٣) في (ن ٣): (مقدرًا بجفاف). (٤) في (ن ٢): (قنطارًا فاسيًا). ولعله اختلط بما بعده على الناسخ. (٥) انظر: المدوّنة، لابن القاسم: ٢/ ٣٤٢، وتهذيب المدونة، للبراذعي ١/ ٤٧٥، ونصه: (ولا يخرص الزيتون ويؤتمن عليه أهله كما يؤتمنون على الحبّ، فإذا بلغ كيل حبه خمسة أوسق أخذ من زيته) الرسالة، لابن أبي زيد، ص: ٦٦. (٦) هكذا بالياء المثناة التحتية، وفي البيان والتحصيل، لابن رشد: (تسلف) بالتاء المثناة الفوقية، وأشار إلى أنه في نسختين من مخطوط البيان بالياء كما هي هنا.

1 / 262