146

شفاء العليل في اختصار إبطال التحليل

محقق

علي بن محمد العمران

الناشر

دار عطاءات العلم (الرياض)

رقم الإصدار

الثالثة

سنة النشر

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

مكان النشر

دار ابن حزم (بيروت)

تصانيف

لا أصل له في الدين أصلًا، ولا هو مأخوذ عن السابقين ولا عن التابعين، بل قد حرَّمه الله ورسوله، وهذا بيِّن لمن تأمله. المسلك الثاني عشر هو: أن جواز التحليل قد أفضى إلى مفاسد عظيمة كثيرة، وصار مظنة لها ولما هو أكثر منها. [منها]: أن بعض التيوس المستعارة صار يحلِّل الأمَّ وبنتَها - على ما أخبرني به مَنْ صدَّقْتُه - وذلك أنه قد نصبَ نفسَه لهذا السِّفاح، فلا يُمَيِّزُ مَنِ المنكوحة، ولا له غرض في المصاهرة حتى يَجْتَنِب ما حرَّمَتْه. ومنها: أنه يجمع ماءَه في أكثر من أربع نسوة، بل أكثر من عشرة، وهو مما أَجْمَع الصحابةُ على تحريمه، وأجمعَ المسلمونَ على تحريمه إذا كان الطلاق رجعيًّا. ومنها: أنه كثيرًا ما (^١) يتواطأ هو والمرأة على أن لا يطأها؛ إذ ليس له ولا لها رغبة في ذلك، والمرأة لا تعده زوجًا. ومنها: كونه غير كفءٍ غالبًا، ونكاحُه إما باطل أو مكروه أو مشروط فيه رضى الأولياء. وآل الأمر إلى [أن] صار كثير من الناس يحسب أن مجرَّد وطء الذكر يحلها، حتى اعتقد بعضُهم أنها إذا ولدت ذكرًا حلَّت!!

(^١) "الأصل" و(م): "أن كثيرًا مما ... " والمثبت من "الإبطال".

1 / 149