93شرح الرسالةالقاضي عبد الوهاب البغدادي - ٤٢٢ هجريالناشردار ابن حزمالإصدارالأولىسنة النشر١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ متصانيفالفقه المالكي المناسك والأضاحيالطهارة والصلاةالصيام والاعتكافالزكاة•مناطقالعراق•الإمبراطوريات و العصورالخلفاء في العراق، ١٣٢-٦٥٦ / ٧٤٩-١٢٥٨فأخبر النبي ﷺ فقال: "إذا لا أصلي عليه".فأما إذا جلد الإمام رجلا في زنا أو شرب فمات من ذلك فإنه يصلى عليه؛ لأن الإمام لم يقتله، وإنما مات من مرض وهم ألم السياط.وغنما يمتنع الإمام من الصلاة على من قتله دون من فعل به، وربما أدى إلى القتل وربما لم يؤد إليه.مسألةقال- ﵀: ولا يتبع الميت بمجمرة.قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي- ﵀: هذا لما روى أن النبي ﷺ قال: "لا يتبعالميت بصوت ولا نار"؛ فكره التجمير عنده من أجل النار.مسألةقال- ﵀: والمشي أمام الجنازة أفضل.قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب- ﵀: هذا قولنا وقول الشافعي- ﵀ وقال أبو حنيفة- ﵀: المشي خلف الجنازة1 / 105نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي