فلأن المستحب أن يكون عدد أثواب الكفن وترا، وكل ثوب حكمه حكم نفسه؛ لا يضاف إلى غيره
مسألة
قال- ﵀: ولا بأس أن يقمص الميت ويعمم.
قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي- ﵀: وروى مقسم عن ابن عباس أن النبي ﷺ كفن في قميصه الذي مات [ق/١٩] فيه.
وروى مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: الميت يقمص، ويؤزر، ويلف بالثوب الثالث. فإنه لم يكن إلا ثوب واحد كفن فيه.
مسألة
قال- ﵀: وينبغي أن يحنط، ويجعل الحنوط بين أكفانه وفي جسده ومواضع السجود منه.
قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي- ﵀: هذا لأن