783شرح الرسالةالقاضي عبد الوهاب البغدادي - ٤٢٢ هجريالناشردار ابن حزمالإصدارالأولىسنة النشر١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ متصانيفالفقه المالكي المناسك والأضاحيالطهارة والصلاةالصيام والاعتكافالزكاة•مناطقالعراق•الإمبراطوريات و العصورالخلفاء في العراق، ١٣٢-٦٥٦ / ٧٤٩-١٢٥٨يمكن أن يذكر فيها.والكلام فيها من طرفين:أحدهما: أن ندل على جواز صوم أيام التشريق.والآخر: أن ندل على جواز الصوم بعدها، وأن الهدي لا يستقر في الذمة.فالدليل على أن له أن يصوم أيام التشريق: قوله تعالى: ﴿فصيام ثلاثة أيامٍ﴾؛ أطلق، وهذه ثلاثة أيام في الحج فجاز صومها.قال الرازي محتجًا لأبي حنيفة: هذا لا يجب من وجوه:أحدهما: أن النبي ﷺ -نهى عن صيام هذه الأيام؛ فكان النهى قاضيًا على العموم مخصصًا له؛ كما كان قاضيًا على قوله ﷿: ﴿فعدة من أيامٍ أخر﴾.والثاني: أنه لو كان جائزًا لأنه من أيام الحج لوجب أن يكون صوم يوم النحر أجوز؛ لأنه أخص بأفعال الحج من هذه الأيام.والثالث: أن النبي ﷺ -خص يوم عرفة بالحج بقوله: "الحج عرفة"، وقوله تعالى: ﴿في الحج﴾ يقتضى أن يكون آخرها يوم عرفة.والرابع: أنه روى أن يوم الحج الأكبر يوم عرفة، وروى أنه يوم النحر،2 / 300نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي