727شرح الرسالةالقاضي عبد الوهاب البغدادي - ٤٢٢ هجريالناشردار ابن حزمالإصدارالأولىسنة النشر١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ متصانيفالفقه المالكي المناسك والأضاحيالطهارة والصلاةالصيام والاعتكافالزكاة•مناطقالعراق•الإمبراطوريات و العصورالخلفاء في العراق، ١٣٢-٦٥٦ / ٧٤٩-١٢٥٨النعم﴾ إلى قوله: ﴿ليذوق وبال أمره﴾.وقوله ﷿: ﴿وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرمًا﴾.وقوله ﷿: ﴿غير محلي الصيد وأنتم حرم﴾.وروى أن النبي- ﷺ أهدى إليه لحم صيد فرده، وقال: "أنا محرم". وكذلك قتل الدواب، وإلقاء التفث هو ممنوع منه أيضًا حتى يحل.ولهذه الجملة تفصيل يرد فيما بعد إن شاء الله.* * *مسألةقال ﵀: "ولا يغطى رأسه في الإحرام ولا يحلقه إلا من ضرورة".قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي- ﵀: أما منع تغطية الرأس للمحرم فلا خلاف فيه أعلمه [ق/١٦٢] للرجال دون النساء.2 / 244نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي