685شرح الرسالةالقاضي عبد الوهاب البغدادي - ٤٢٢ هجريالناشردار ابن حزمالإصدارالأولىسنة النشر١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ متصانيفالفقه المالكي المناسك والأضاحيالطهارة والصلاةالصيام والاعتكافالزكاة•مناطقالعراق•الإمبراطوريات و العصورالخلفاء في العراق، ١٣٢-٦٥٦ / ٧٤٩-١٢٥٨هريرة أن رسول الله- ﷺ قال: "خمس قتلهن حلال في الحرم: الحية، والعقرب، والحدأة، والفأرة، والكلب العقور".وقد روى هذا الحديث من طرق كثيرة، وفيما ذكرناه كفاية.وروى الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عبد الله قال: كنا مع النبي ﷺ بمنى ليلة عرفة فخرجت حية فقال: "اقتلوا اقتلوا" فسيقتنا".* * *فصلقال القاضي: وله عندنا قتل السباع العادية المبتدئة بالضرر من الوحش والطير؛ مثل الأسد والذئب والنمر والفهد والكلب العقور، وما أشبه ذلك.ولا جزاء عليه فيه.ومن الطير: الغراب والحدأة فقط.ووافقنا أبو حنيفة في الذئب والكلب العقور والحدأة والغراب؛ فقال: للمحرم قتل جميع ذلك، ولا جزاء عليه فيه سواء ابتدأ بالضرر أم لا.وقال في السبع والفهد والنمر وغيرها من السباع أنه لا يقتله، فإن قتله فداه.وقال الشافعي: كل ما يؤكل من الصيد فلا فدية فيه إلا في السبع وهو2 / 202نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي