شرح الرسالة
الناشر
دار ابن حزم
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م
تصانيف
ووجه قول أصبغ هو أن المسنون في الاستسقاء خطبتان لا زيادة عليهما، فإذا أتى بالدعاء في خلالهما لم يكن في ذلك زيادة، ولا يعود إلى إتمامهما، وإذا أتى به بعد الفراغ منها كان زيادة مستأنفة؛ فكان الأولى أن يؤتى بها في تضاعيفها، والله أعلم.
فصل
وأما قوله: يجهر فيها بالقراءة.
فلأنها صلاة نفل لها خطبة، وكل صلاة يخطب لها فالقراءة فيها جهرا.
وقوله: يقرأ فيها بسبح، ونحوها.
فلأنها صلاة يخطب لها بعد الصلاة؛ فوجب أن يكون هذا قدر ما يقرأ فيها اعتبارا بالعيدين.
وقوله: إنه يخطب ثم يجلس ثم يقوم ثم يخطب.
فكذلك روى عن النبي ﷺ أنه فعله، فوجب ابتاع فعل في ذلك، والله أعلم.
باب: ما فعل بالمحتضر، وفي غسل الميت
وكفنه وتحنيطه وحمله ودفنه
مسألة
قال ﵀: ويستحب استقبال القبلة بالمحتضر وإغماضه إذا قضى،
1 / 77