587شرح الرسالةالقاضي عبد الوهاب البغدادي - ٤٢٢ هجريالناشردار ابن حزمالإصدارالأولىسنة النشر١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ متصانيفالفقه المالكي المناسك والأضاحيالطهارة والصلاةالصيام والاعتكافالزكاة•مناطقالعراق•الإمبراطوريات و العصورالخلفاء في العراق، ١٣٢-٦٥٦ / ٧٤٩-١٢٥٨ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة".ويفارق من ذكرنا من أهل الشام ومصر والمغرب؛ لأن الجحفة ميقاتهم وليست بميقات لأهل العراق.* * *مسألةقال ﵀: "ويحرم الحاج والمعتمر بإثر صلاة فريضة أو نافلة".قال القاضي ﵁: والأصل في ذلك أن رسول الله ﷺ أحرم عقيب صلاة؛ قيل نافلة، وقيل مكتوبة؛ فلذلك استحبه.فروى مالك عن هشام بن عروة عن أبيه "أن رسول الله ﷺ كان يصلى في مسجد ذي الحليفة، ثم يخرج فيركب، فإذا استوت به راحلته أهل".وروى حصيف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه خرج حاجًا فلما صلى في مسجده بذي الحليفة ركعتيه أهل بالحج حين فرغ من ركعتيه.وروى ابن جريج عن محمد بن المنكدر عن أنس أنه قال: صلى رسول2 / 104نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي