464

شرح الرسالة

الناشر

دار ابن حزم

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

مناطق
العراق
مسألة
قال ﵀: "ولا زكاة في الأوقاص؛ وهو ما بين الفريصتين من كل الأنعام".
قال القاضي أبو محمد بن عبد الوهاب بن علي- ﵀: وهذا كما قال لا شيء في الأوقاص كلها من الإبل والبقر والغنم؛ فإذا كان معه تسع من الإبل فالشاة مأخوذة عن الخمس والأربع عفو، وكذلك الثمانون من الغنم والشاة المأخوذة منها عن الأربعين والباقي عفو.
وهذا قولنا، وقول أبي حنيفة إلا ما ذكرناه عنه فى الزيادة على الأربعين في البقر.
ولأصحاب الشافعي وجهان.
قال الرازي: ويمكن أن يقال: فيه قولان:
أحدهما: أن الشاة المأخوذة عن التسع من الإبل إنما تؤخذ عن الخمس، والأربع عفو.
والقول الثاني: أنها مأخوذة عن التسع.
وفائدة هذا الخلاف في الخليطين بينهما تسع من الإبل لأحدهما خمس، وللآخر أربع، فإذا أخذ المصدق شاة فعندنا أنها على الخمس ولا شيء على صاحب الأربع، وعند الشافعي أنها بينهما على تسعة أجزاء في هذه المسألة وما أشبهها.
والدلالة على صحة قولنا: ما رواه المسعودي عن الحكم عن طاوس عن

1 / 476